1486 - و (كَانَ) فاعله إمَّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإمَّا ابن عمر، فقائله إمَّا [ابن] عمر وإمَّا ابن دينار.
و (عَاهَتُهُ) آفته، وَهُوَ أن يصير إلى الصِّفة الَّتي يطلب كونه على تلك الصِّفة كظهور النُّضح ومبادي الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن ينمو ويلين أو يتلوَّن بالاحمرار والاصفرار أو الاسوداد ونحوه.
والمَعْنى الفارق بينهما أنَّ الثِّمار بعد البدوِّ تأمن من العاهات لكِبَرِها وغِلَظِ نواها بخلاف ما قبله لضعفها، فربَّما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثَّمن، وكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وظاهره يمنع البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المَشْروط بالقطع للإجماع على جوازه فيعمل به فيما عداه.