فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 6723

1489 - (فَاسْتَأْمَرَهُ) أي استشاره.

و (لَا تَعُدْ) من العَود؛ أي إذا تصدَّقت بشيء فاقطع طمعك منه ولا ترغب فيه، ولهذا كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا كان يتصدَّق به اشتراه ليتصدَّق به ثانيًا لا لينتفع به.

فإن قلتَ في بَعْضها (لا تترك) بزيادة؛ أي لا يخلِّي الشَّخص من أن يبتاعه في حال إلَّا حال جعله لصدقة أو لغرض إلَّا لغرض الصَّدقة في سبيل الله.

إن قلتَ المَفْهوم من (السَّبيل) الوقف، فكيف يصحُّ الابتياع؟

قلتُ المراد منه تمليكه للغازي والمتبادر إلى الذِّهن في (سبيل الله) الجهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت