1496 - حيث كانوا اختلفوا في نقل الزَّكاة من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحقِّين؛ الشَّافعيُّ لا، أبو حنيفة نعم، فالظَّاهر أنَّ غرض البخاريِّ بيان الامتناع؛ أي يردُّ على فقراء أولئك الأغنياء في موضع وجد فيهم الفقراء، وإلَّا؛ جاز النَّقل، ويحتمل أن يكون غرضه عكسه.
(أَهْلَ الكِتَاب) بدل صفة، وقيَّد بهم، وفي
ج 1 ص 505
أهل اليمن أهل الذِّمَّة وغيرهم من المُشْركين تغليبًا لهم.
و (أَطَاعُوا) انقادوا له.
و (كَرَائِمَ) أي نفائس.
ولفظ (اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) تذييل لاشتماله على هذا الظُّلم الخاصِّ، وهو أخذ الكرائم، وعلى غيره.
و (إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ) تعليل للاتِّقاء وتمثيل للدَّعوة أن يقصد إلى السُّلطان متظلِّمًا فلا يحجب عنه.
فيه إجابة دعاء المظلوم.