فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 6723

1512 - (عَلَى الصَّغِيرِ) أي على وليّه من مال الطِّفل إن كان مُوْسرًا، وإلَّا؛ فعلى من عليه نفقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت