فهرس الكتاب
الصفحة 1725 من 6723
1512 - (عَلَى الصَّغِيرِ) أي على وليّه من مال الطِّفل إن كان مُوْسرًا، وإلَّا؛ فعلى من عليه نفقته.
حجم الخط:
1512 - (عَلَى الصَّغِيرِ) أي على وليّه من مال الطِّفل إن كان مُوْسرًا، وإلَّا؛ فعلى من عليه نفقته.