فهرس الكتاب
الصفحة 1752 من 6723
1539 - (لِحِلِّهِ) أي لتحلُّله من مَحْظورات الإحرام قبل طواف الإفاضة.
وفيه دليل على أنَّ للحجِّ تحلُّلين، وأنَّ المحرم إن تطيَّب قبل إحرامه لا يضرُّه بقاء أثره عليه بعد الإحرام.
إن قلتَ حديث المتضمِّخ يدلُّ على أنَّه لا يجوز التَّطيُّب قبل الإحرام بما أثره باق؛ لأنَّه أمره بالغسل.
قلتُ قال البغويُّ ذلك لأنَّه تضمَّخ بالزَّعفران، وهو حرام على الرِّجال حالتي الحرم الحلّ.
حجم الخط: