فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 6723

1563 - (الْمُتْعَةِ) اختلفوا في المتعة الَّتي نهى عنه، فقيل هي فسخ الحجِّ إلى العُمْرة؛ لأنَّه كان مخصوصًا بتلك السَّنة الَّتي [حجَّ] فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان تحقيقًا لمخالفة ما عليه الجاهليَّة من منع العمرة في أشهر الحجِّ.

وقيل هو التَّمتُّع المشهور، والنَّهي للتَّنزيه تَرْغيبًا في الإفراد.

و (أَنْ يُجْمَعَ) أي القران.

إن قلتَ ما المراد منه؟ قلتُ قال ابن عبد البرِّ القران أيضًا نوع من التَّمتُّع؛ لأنَّه تمتُّع بسقوط سفره للنُّسك للآخر من بلده.

النَّوويُّ كره عمر وعثمان وغيرهما التَّمتُّع، وبعضهم التَّمتُّع والقِران.

قال وقد انعقد الإجماع بعده على جواز الإفراد والقران والتَّمتُّع من غير كراهة، وإنَّما اختلفوا في الأفضل منها.

قوله (فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ) أي النَّهي، وهي مفعوله محذوفًا.

و (أَهَلَّ) جواب (لمَّا) .

و (لَبَّيكَ) مقول (قائلًا) مُقَدَّرًا، وقال أي (علىٌّ) وهو استئناف كان قائلًا قال لما خالفه؟ فأجاب بأنَّه مجتهد لا يجوز عليه أن يقلِّد مجتهدًا آخر، لا سيَّما مع وجود السُّنَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت