فهرس الكتاب
1635 - (السِّقَايَةَ) اسم الموضع الَّذي يُسقَى فيه الماء، صاحب «المجمل» هُوَ المَوْضع الَّذي يتَّخذه فيه الشَّراب في الموسم وغيره.
(فَقَالَ) الفاء فيه فصيحة؛ أي فذهب فأتى لشراب، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم «اسقني» .
(يَعْمَلُونَ فِيْهَا) أي يبرحون منها الماء.
و (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا) أي لولا أن يجمع عليكم النَّاس من كثرة الازدحام فتصيروا مغلوبين، أو لولا مغلوبيَّتكم بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي.
الخطَّابيُّ فيه دليل على أنَّ ظاهر أفعاله عليه السَّلام فيما يتَّصل بأمور الشَّريعة على الوجوب، فترك الفعل شفقًا أن يُتَّخَذ سنَّة.
وفيه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم تحرَّم عليه الصَّدقات الَّتي سبيلها المعروف كالمياه الَّتي تكون في السِّقايات يشرب بها المارَّة.
وفيه إثبات أمر سقاية الحاجِّ.
التُّوربشتي معناه لولا أن تُغلَبوا عليها بأن ينتزعها الولاة منكم حرصًا على حيازة هذه المأثرة.