فهرس الكتاب
1662 - (هَجَّرَ) أي صلَّى وقت الهاجرة، يعني وقت
ج 1 ص 538
شدَّة الحرّ.
(فِي السُّنَّةِ) أي بحسب الطَّريق النُّبويَّة وحكم شريعتها.
إن قلتَ مَا وجه مطابقة كلام عَبْد الله لكلام ولده سالم؟
قلتُ لعلَّه أراد من الصَّلاة صلاة الظُّهر والعصر كليهما، فكأنَّه أمر بتهجير الصَّلاتين، فصدَّقه عبد الله في ذلك.
(هَلْ تَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ) وفي بعضها في ذلك الجمع، أو في التَّهجير، وفي بعضها بدون (في) فهو مقدَّر.
الطَّيبيُّ أو لفظ (سُنَّتَهُ) منصوب بنزع الخافض، قال وأمَّا في السُّنَة؛ فهو حال من فاعل يجمعون؛ أي متوغِّلين في السُّنَّة، قاله تَعْريضًا بالحجَّاج.