1680 - (ثَبْطَةً) بفتح المثلَّثة وكسر الموحَّدة وسكونها وبالمهملة الثَّقيلة البطيئة من الثَّبط، وهو التَّعويق.
واتَّفقوا أنَّ الرَّمي [قبل] نصف اللَّيل غير جائز، وقال الشَّافعيُّ جاز بعد النِّصف، وقال غيره لا يجوز أن يرمي قبل الفجر، والحديث حجَّة عليهم.