فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 6723

1680 - (ثَبْطَةً) بفتح المثلَّثة وكسر الموحَّدة وسكونها وبالمهملة الثَّقيلة البطيئة من الثَّبط، وهو التَّعويق.

واتَّفقوا أنَّ الرَّمي [قبل] نصف اللَّيل غير جائز، وقال الشَّافعيُّ جاز بعد النِّصف، وقال غيره لا يجوز أن يرمي قبل الفجر، والحديث حجَّة عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت