فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 6723

1681 - و (الْحَطْمَةِ) بفتح المهملة الأولى الزَّحمة.

و (بِدَفْعِهِ) أي بدفع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومعه.

(فَلَأَنْ أَكُونَ) بفتح اللَّام مبتدأ وخبره محذوف.

(أَحَبُّ) و (مَفْرُوحٍ بِهِ)

فيه دليل على أنَّ الضُّعفاء يجوز لهم الدَّفع عن مزدلفة قبل الفجر، وأمَّا الأقوياء؛ فيجب عليهم المبيت بمزدلفة، ومن تركه لزمه دم، وحُكِيَ عن النَّخعيِّ أنَّه لا صحُّ حجُّه، وقال طائفة أنَّه سنَّة، وقال عطاء ليس بركن ولا واجب ولا سنَّة، بل هو منزل كسائر المنازل ولا فضيلة فيه، ثمَّ اختلفوا في هذا المبيت الواجب؛ فالصَّحيح عند الشَّافعيِّ أنَّه ساعة في النِّصف الثَّاني من اللَّيل، وعن مالك ثلاث روايات؛ إحداها كلُّ اللَّيل، والثَّاني مُعْظمه، والثَّالث أوَّل زمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت