فهرس الكتاب
1935 - (احْتَرَقَ) يدلُّ على أنَّه كان عامدًا؛ لأنَّ النَّاسي لا إثم عليه إجماعًا، و (الاحتراق) مجاز عن العصيان، أو المراد يحترق بالنَّار يوم القيامة، فجعل المتوقَّع كالواقع، واستعمل بدله لفظ الماضي.
قوله (تَصَدَّقْ) هو مطلق، والمراد تصدَّق على ستِّين مسكينًا، وفي الحديث وجوب الكفَّارة على المجامع، وفيه أنَّه كان عامدًا؛ لأنَّه عليه السَّلام قال «أين المحترق؟» فأثبت له حكم العَمْد.
إن قلتَ الإطعام بعد العجز عن الإعتاق وصيام الشَّهرين؛ لأنَّ هذه كفَّارة مرتَّبة.
قلتُ هذا مُخْتصر من المطوَّل الَّذي بعده، والحديث حجَّة على المالكيَّة حيث قالوا إنَّها كفَّارة مخيَّرة.