2110 - إشارة قوله (فإن صدقا) يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع من العيب ونحوه، وكذا المشتري في عوضه؛ (بورك) أي كثر نفعهما، وإن كتما عيب متاعهما وكذبا فيه؛ أزيلت بركة بيعهما.
وفيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحري المتبايعَين الوقوف على عيب متاعه، وعلى ما هو غرضه منه، ولهذا عقِّبه به.