فهرس الكتاب
2116 - (الوادي) اللام للعهد، وهو عبارة عن واد معهود عندهم، والمال هنا هو العقار.
قوله (عَقِبِي) بلفظ المفرد والمثنى، وهذا صريح في أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان.
و (السنة) طريقة صاحب الشريعة.
قوله (بيعه) فيه أنه إذا فارق أحدهما؛ لزم البيع من الجانبين.
و (ثمود) قبيلة من العرب الأُول، وهم قوم صالح، يصرف ولا يصرف، وأرضهم قريبة من تبوك.
إن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة؟
قلت المناسبة أن للمتبايعَين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق، إجازة وفسخًا.