فهرس الكتاب
الصفحة 2306 من 6723
2180 - 2181 -[ (دينًا) أي غير حالٍّ حاضر في المجلس.
إن قلت التَّرجمة هو بيع الورق بالذهب، والحديث بالعكس.
قلت الباء إنَّما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير نقدين؛ اللذين هما للثميَّنة، أمَّا إذا كان نقدين؛ فلا تفاوت في أيهما دخلت؛ فهما في المعنى سواء.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (6) و (7/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 47 - 51) .
حجم الخط: