فهرس الكتاب

الصفحة 2307 من 6723

2182 -[ (في الفضة) في بعضها (بالفضة) .

إن قلت ذكر في الترجمة (يدًا بيد) ، فكيف دل الحديث علىه، بل عموم لفظ (كيف شئنا) ، يقتضي جواز ألا يكون اليد باليد؟

قلت لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك، وأنَّه لمَّا بيَّن الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة؛ أشعر أنهما في باقي الشرائط مشتركان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقًا، فكذا في غير الجنس، وأما المراد من (كيف شئنا) ؛ فهو ما يقابل وجوب المساواة.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (6) و (7/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 47 - 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت