فهرس الكتاب
(82) [ (بيع الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوقانية، ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
و (المحاقلة) من الحقل؛ وهو الزرع وموضعه؛ وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل هي بيع الزرع قبل إدراكه.
قالوا حرام [1] المزابنة والمحاقلة؛ لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل.
الخطابي المحاقلة بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، وذلك لأن معرفة التماثل فيها متعذر.] [2]
[1] في «الكواكب الدراري» (10/ 49) (حرم) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (6) و (7/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 47 - 51) .