فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 6723

2183 - 2184 -[واستثنى (العرية) من المزابنة لحاجة الناس إليها.

قال و (العرية) ما أعري من جملة المزابنة، ووقع حكمها معرًى عن التحريم.

النووي لفظ (بالرطب) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا؛ أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند الجمهور بطلانه، ويؤولون هذه الرواية على أن (أو) للشك لا للتخيير، فمعناه رخص في بيعها بأحد النوعين، وشك فيه الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات، قال والعرايا جمع العرية، مشتقة من العري وهو التجرد؛ لأنها عَرِيت من حكم باقي البستان، قال الجمهور هي (فعيلة) بمعنى (فاعلة) ، وقال الهروي بمعنى (مفعولة) ؛ من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها، قال وهي بحسب الاصطلاح أن تخرص

ج 2 ص 16

نخلات بأن رطبها إذا جف يكون ثلاثة أوسق مثلًا من التمر، فبيع بثلاثة أوسق من التمر، وكذا في الكروم.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (6) و (7/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 47 - 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت