فهرس الكتاب
الصفحة 2317 من 6723
2194 - [ (نهى) وذلك لأنَّه لا يؤمن أن يصيبها آفة؛ فتتلف؛ فيضيع مال صاحبه، وأما إذا بدا صلاحها؛ أَمِن التلف؛ لأنه يشتد النوى فيه ويغلظ ويقوى وهذا النهي إنَّما هو إذا كان بشرط التبقية على الشجر، أو مطلقًا بجواز بيعها بشرط القطع إجماعًا، وقيل النهي للبائع؛ لأنه يريد أكل المال بالباطل، والمبتاع؛ لأنه يوافقه على حرام، ولأنه بصدد تضييع ماله.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 53 - 59) .
حجم الخط: