2203 - قوله (وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام) (إبراهيم) هو ابن موسى الفراء، و (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني، انتهى كلام الكرماني.
وقال الحافظ المزي إبراهيم هو ابن المنذر الحزامي، وهشام هو ابن سليمان المخزومي لا ابن يوسف الصنعاني، انتهى
قوله (لم يذكر الثمر) أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر، بأن أطلقوا، إذ لو اشترطوا أن يكون للمشتري فهو له لا للبائع.
[ (العبد) ؛ أي إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر بعد فهو للمشتري، وهذا هو المناسب للفظ (الحرث والثمرة) ، ويحتمل أن يقال معناه إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول بأنه يملك؛ فإنه للبائع، وقد ثبت في الحديث «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .
البغوي أضاف [1] المال إلى العبد مجاز، كما يضاف السرج إلى الفرس، يدل علىه أنه قال (فماله للبائع) ، أضاف المال إليه وإلى البائع في جملة واحدة، ولا يصح أن يكون ملكًا لهما، فالإضافة إلى العبد مجاز؛ أي للاختصاص، وإلى المولى حقيقة؛ أي للملك.
و (الحرث) ؛ أي الزرع، فإنه للبائع؛ إذا باع الأرض المزروعة.
الخطابي التأبير هو أن يوضع من طلع الفحل في طلع الأنثى، ويكون ذلك بإذن الله تعالى صلاحًا للتمر، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر ما دام مستكنًا في الطلع؛ كالولد مختبئًا في بطن الحامل، إذا بيعت؛ كان الحمل تبعًا لها، فإذا ظهر؛ تميَّز حكمه عن والدته، كذلك ثمر النخل، وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر
ج 2 ص 19
كالعنب والتفاح؛ إذا بيعت أصول الشجر؛ لم تدخل هذه الثمار في بيعها إلا أن تشترط، ومثله الزرع القائم في الأرض إذا بيعت الأرض.
(الثلاث) أي الثمر والعبد والحرث، وهو بتمامه موقوف على نافع.] [2]
[1] كذا في الأصل، وفي «الكواكب الدراري» (10/ 59) (إضافة) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7، 8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 59 - 62) .