فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 6723

2204 -[ (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري، أن يكون الثمر للمشتري؛ فإنه له لا للبائع.

إن قلت أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة التي في بعض النسخ؟

قلت معناه أن قبض المشتري للنخل صحيح؛ وإن كان ثمر البائع عليه.

أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخيل إذا كان مؤبرًا.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7، 8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 59 - 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت