2204 -[ (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري، أن يكون الثمر للمشتري؛ فإنه له لا للبائع.
إن قلت أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة التي في بعض النسخ؟
قلت معناه أن قبض المشتري للنخل صحيح؛ وإن كان ثمر البائع عليه.
أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخيل إذا كان مؤبرًا.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7، 8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 59 - 62) .