2205 -[قوله (أن يبيع) هو بدل عن المزابنة، والشروط تفصيل له، ويقدر جزاء الشرط الثاني؛ نهى أن يبيع لقرينة السياق عليه، وكذا يقدر جزاء الشرط الأول.
وأما بيع الزرع بالطعام؛ فيسمى (محاقلة) وأطلق عليها المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7، 8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 59 - 62) .