2238 -[ (ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام.
و (كسب الأمة) إذا كان من وجه لا يحل؛ كالزنا، لا من الخياطة مثلًا.
و (الواشمة) من الوشم وهو أن يغرز الجلد بالإبرة؛ ثم يحقن بالكحل، وإنما لعن (المُوْكِل) أي المعطي؛ لأنه شريك الآكل في الإثم كما أنه شريكه في الفعل.
وأما (المصور) فهو الذي يصور الحيوان، وقيل تصويره كبيرة] [1] .
ج 2 ص 24
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (9) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 81 - 83) .