فهرس الكتاب
2251 -[إن قلت ما وجه دلالة الحديث على الكفيل؟
قلت إما أن يريد بالكفالة الضمان ولا شك أن المرهون ضامن للدين؛ من حيث أنه يباع فيه، يقال أكفلته إذا ضمنته إياه، وإما أن يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانه وبالعكس.
إن قلت الحديث ليس فيه عقد السلم.
قلت المراد بالسلم السلف؛ سواء كان ما في الذمة نقدًا أو جنسًا.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (10) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 85 - 91) .