فهرس الكتاب
الصفحة 2368 من 6723
2252 - [ابن بطال وجه احتجاج النخعي بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن؛ جاز في المثمن؛ وهو المسلم فيه؛ إذ لا فرق بينهما [1] .
و (ارتهن) ؛ أي اليهودي من الشارع عليه السلام.] [2]
[1] «شرح ابن بطال» (6/ 371) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (10) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 85 - 91) .
حجم الخط: