2258 -[ (بيتيَّ) بلفظ المفرد والتثنية؛ ولهذا جاء الضمائر التي بعده مثنًى ومفردًا مؤنثًا _ أي (ما أبتاعُهَا) _ بتأويل البيت بالبقعة.
و (منجمة) ؛ أي مقطعة، والنجم الوقت المضروب، ولفظ (أو) شك من الراوي.
(الصقَب) بالسين والصاد، والقاف ساكنة ومفتوحة القرب.
(خمس مئة دينار) لعله أراد أنه أعطى له مئة دينار زائدًا على أربعة آلاف درهم؛ إذ الغالب أن الأربعة آلاف تساوي أربع مئة دينار؛ كل دينار بعشرة دراهم.
ج 2 ص 26
التيمي الشافعي إنما هي للشريك، وأبو حنيفة للجار، وهذا الحديث حجة عليه بالبداية؛ وهو أن الشفعة فيما لا يقسم، وبالنهاية؛ وهو حيث قال «إذا وقعت الحدود» ، وأما حديث «الجار أحق بصقبه» ؛ فلا دلالة فيه؛ إذ لم يقل أحق بشفعته، بل قال أحق بصقبه؛ لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه، أي أحق بأن يتعهد ويتصدق عليه، أو يراد بالجار الشريك.
أقول ويجب الحمل عليه؛ جمعًا بين مقتضى الحديثين، مع أن هذا الحديث متروك الظاهر؛ لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك؛ وهو خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفي.
ابن بطال أراد أبو رافع _وهو راوي الحديث_ بالجار؛ الشريك، لأنه بيته في دار سعد وقد سلمه الحاضرون وهم أهل العربية، وأيضا يقال لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما من الاختلاط؛ فالجار هو الخليط [1] .] [2]
[1] «شرح ابن بطال» (6/ 380) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (10/ب) و (11/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 93 - 95) .