فهرس الكتاب
2280 -[إن قلت ترجم الباب بخراج الحجام وذكر فيه الأجر.
قلت أراد بالخراج ما يخرج إليه من الأجر، أو ترك تتمة الحديث؛ اعتمادًا على سائر الروايات.
ابن بطال فيه الشفاعة للعبد في الضريبة وإن لم يكن دينًا ثابتًا لكنه مطالب به [1] .
وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده؛ إذا كان معروفًا به.] [2]
[1] «شرح ابن بطال» (6/ 409) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (12/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 112 - 115) .