فهرس الكتاب
الصفحة 2398 من 6723
(20) [ (تحصنًا) تعففًا.
إن قلت مفهوم الشرط أنهن إذا لم يردن التعفف؛ لا يكون الإكراه منهيًا عنه.
قلت هذا الشرط خارج مخرج الأغلب، أو يقال انتفى حرمة الإكراه؛ لامتناع تصور الإكراه حينئذ؛ إذ هو إلزام على خلاف المراد.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (12/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 112 - 115) .
حجم الخط: