(21) [ (العسب) الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا ضرابه، ويقال ماؤه.
ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل، وإنما حرم الكراء لما فيه من الضرر [1] ؛ إذ هو شيء غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا، وهل تعلق الناقة أم لا.] [2]
[1] في «الكواكب الدراري» (10/ 114) (الغرر) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (12/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 112 - 115) .