(22) [ (أحدهما) المؤجر أو المستأجر.
(لأهله) لورثته.
(يخرجوه) أي عن عقد الإجارة؛ أي يتصرفوا في منافع المستأجر.
(بالشطر) بأن يكون النصف للزارع، والنصف له عليه السلام.
فائدة قال ابن بطال اختلفوا؛ فقال مالك والشافعي وأحمد لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما، ولا بموتهما، وقال الكوفيون تنفسخ بموت أيهما مات، محتجين بأن استيفاء المنفعة حينئذٍ للمكتري، إما من ملك المكري؛ وهو إذا مات؛ لا ملك له، وإما من ملك الوارث ولا عقد له معه، قلنا يستوفيها من ملك نفسه؛ لأن المكري كان يملك الرقبة والمنفعة، وبالإجارة أزال ملكه عن المنفعة إلى المكتري؛ فله أن يستوفيها مدة حياته وبعده لوارثه] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (12/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 112 - 115) .