فهرس الكتاب
2328 - (خيبر) أي أهل خيبر.
(ومن زرع) إشارة إلى المزارعة.
و (ثمر) بالمثلثة إلى المساقاة.
و (وسق تمر) بالإضافة، و (تمرًا) ؛ بالنصب.
(يمضي) أي يُجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن خيبر كانت برضا الغانمين، فلما أخذها عمر من اليهود حين أجلاهم؛ قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم.
وفيه دليل على أن البياض الذي كان بخيبر هو موضع الزرع أقل من الشجر، واحتج به الشافعي على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة.