2418 - (السِّجْف) بكسر السين وفتحها؛ السِّتْر، قالوا لا يجوز من كلام الخصوم إلا ما يجوز لغيرهم فيما لا يوجب أدبًا ولا حدًّا، ومثل قول الأشعث مباح فيمن عرف فسقه، كما عرف من اليهود، وأما من لا يعرف له ذلك؛ فيجب أن ينكر عليه، ويؤخذ له الحق، وفي حديث كعب أن الحاكم له أن يشير بالصلح، وأن يأمر صاحب الدين بالوضيعة لقطع الخصام.