فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 6723

2428 -[ (فزعم) والزعم يستعمل مقام القول المحقق.

(وإن لم تعترف) بلفظ المجهول، وفي بعضها (بالمجهول) من المعرفة.

(قال يحيى) بن سعيد الأنصاري لا أدري هذا الشرط والجزاء هو من الحديث، أو من كلام يزيد.

فيه جواز أخذ اللقطة، وأنها إذا كانت لا تفسد في مدة السنة؛ فإنها تعرَّف سنة، وأنه يستمتع بها بعد انقضاء الحول، ولا يلزمه التَّصدق.

ابن بطال ما لا يتشاح [1] الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف.

مالك من أخذ شاة في أرض فلاة فأكلها؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه عليه السلام أذن في أكلها؛ حيث قال «ولأخيك» ، أجاب الطحاوي عنه أنه ليس للتمليك، كما أنه قال «أو للذئب» ، والذئب لا يملك، والإجماع على أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد؛ له أخذها منه.

داود الظاهري أن صاحب اللقطة في غير ما يتسارع إليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضًا إذا استملكها بعد التعريف؛ لقوله عليه السلام «فشأنك بها» ، وأجيب بأنه خرق للإجماع.] [2]

[1] في الأصل (يتسامح) ، والمثبت مستفاد من «شرح ابن بطال» (6/ 555) .

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (17/ب) و (18/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 3 - 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت