فهرس الكتاب
2430 -[حديث الخشبة، فيه أن الخشبة حكمها حكم اللقطة.
المهلب وإنما أخذها حطبًا لأهله لأنه قوي عنده انقطاعها عن صاحبها؛ لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته.
واختلفوا في القليلة من اللقطة؛ فرخص طائفة أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها.
وقال آخرون لم يفرق الحديث بين القليل والكثير في إيجاب التعريف.
ثم ما كان له رب لا يتملكه أحد إلا بتمليكه إياه قلَّ أو كثر.] [1]
ج 2 ص 46
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (17/ب) و (18/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 3 - 7) .