2460 - (مَسِيك) بفتح الميم، وتخفيف السين وكسرها، وبتشديدها.
(المعروف) أي ما يتعارف أن يأكله العيال، اختلفوا فيمن وجد إلى الظالم سبيلًا؛ فقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب الذهب، وجوز الآخرون الأخذ من غير جنسه بالقيمة؛ للعلم [1] بأن بيت الرجل [2] الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله، حتى يستغنى به عما سواه، وأجاز عليه السلام له الأخذ عوضه.
وفيه وجوب نفقة الأولاد، وأن النفقة مقدرة بالكفاية لا بأمداد، وجواز سماع كلام الأجنبية، وذكر الإنسان بما يكره عند الحاجة، وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها، وجواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها.
واستدل عليه بجواز الحكم على الغائب، وهو ضعيف؛ لأنه كان فتوى لا حكمًا، ولأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد.
[1] في الأصل (العلم) .
[2] في الأصل (رجل) .