2481 - (باب إذا كسر قصعةً) بفتح القاف، قال الكرماني والخادم يطلق على الذكر والأنثى، فأنَّث الضمير باعتبار المعنى، كما جاز التذكير باعتبار اللفظ [1] .
و (إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية أو أم سلمة، والضاربة عائشة.
(فدفع) أي أمر بإحضار قصعة صحيحة من عند التي في بيتها، فدفع الصحيحة إلى صفية، وحبس المكسورة عند عائشة.
ليس في الحديث حجة على ضمان المتقوم بمثله كالكوز بالكوز؛ لأنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمًا على الخصم، لأن القصعتين كانتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله، فلما انكسرت قصعة رد أخرى من بيته إلى بيته.
[1] «الكواكب الدراري» (11/ 47) .