فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 6723

2509 -[ (القبيل) الكفيل، إما بالنفس وإما بالمال.

أراد إبراهيم النخعي أن يستدل بالحديث بأن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو السلم.

ابن بطال الرهن جائز في الحضر خلافًا للظاهرية، احتجوا بقوله تعالى {وإن كنتم على سفر} [البقرة283] ، والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر وجوَّز فيه الرهن؛ فكذا يجوز في الحضر، ولأنَّ الرهن للاستيثاق؛ فيستوثق في الحضر أيضًا كالكفيل، وأيضًا رهن عليه السلام درعه بالمدينة] [1] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (21/ب) و (22/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 66 - 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت