فهرس الكتاب
2510 - قوله (من لكعب) (من) استفهامية؛ أي من يتصدى لقتله.
[ (وسقًا) بفتح الواو وكسرها ستون صاعًا.
(أرهِنوني) اللغة الفصيحة رهن] [1] .
و (اللأمة) مهموز.
[ (نرهنك اللأمة) ليس قولهم هذا مما يدل على جواز رهن الحربيِّ السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره.
المهلب لم يكن كعب في عهده عليه السلام، بل كان ممتنعًا بقومه في حصنه، ولو كان أيضًا عهد فقد نقضه بالأذى، فمن لام النبي عليه السلام على ذلك؛ فقد كذب الله تعالى، قال تعالى {فتول عنهم فما أنت بملوم} [الذاريات54] .
الماوردي [2] إنما قتله لأنه نقض العهد وجاء مع أهل الحرب معينًا عليه، ثم ابن مسلمة لم يؤمنه لكن كلمه في البيع والشراء، واستأنس به فتمكن منه من غير عهد ولا أمان، وقد قال رجل في مجلس علي رضي الله تعالى عنه إن قتله كان غدرًا؛ فأمر بقتله فضربت عنقه؛ لأن الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح، وقد كان كعب ناقضًا للعهد] [3] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (22/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 70) .
[2] في «الكواكب الدراري» (المازري) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (22/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 70) .