فهرس الكتاب
(6) [قوله (تعديل كم يجوز) ابن بطال اختلفوا في عدد المعدلين فقال مالك والشافعي لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين، وقال أبو حنيفة يقبل تعديل الواحد وجرحه [1] ، وقال في الحديث السابق المرفوع منه الإخبار عما كان الناس يؤخذون به على عهد رسول الله وبقية الخبر لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاته، وفيه أن من أظهر الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته، قال واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على جرحة حتى تثبت العدالة بخلاف عهده عليه السلام، وقال أبو حنيفة إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة، قال وبه يحكم [2] ] [3] .
[1] «شرح ابن بطال» (8/ 25) .
[2] كذا في الأصل، وفي «الكواكب الدراري» (11/ 165) (وإنه تحكم) ، وهو الموافق لما ورد في «شرح ابن بطال» (8/ 25) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (28/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 165) .