2665 - وقال الكرماني إن قلت أين في الحديث ذكر الشهادة ليطابق الترجمة؟
قلت استفادها من القياس على سائر الأحكام؛ من حيث الإجازة للصبي، ولا غسل عليه، أو ترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثًا يدل عليه، وقال أبو حنيفة بلوغ الغلام بثمانية عشر سنة، والجارية بسبعة عشر، وقال مالك أن يبلغ من السن أن يعلم أن مثله قد بلغ.
قال ابن بطال ليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ، وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال، وهذه تتعلق بالقوة والضعف، ونحن نجيز قتال الصبي، ونسهم له إذا قاتل [1] .
[1] «الكواكب الدراري» (11/ 196) .