فهرس الكتاب
2757 - 2758 - [ (ذوي رحمه) تقدم أنه تصدق على بني عمه، ولا منافاة؛ لأن المراد بذي الرحم ذوي القرابة] [1] .
قوله (فباع حسَّان) قال الكرماني جاز بيعه، وهو وقف؛ لأن الوقف على المعين تمليك [2] فكأنه يمنع أنه كان وقفًا، وفيه نظر لا يخفى.
قوله (معاوية) هو ابن عمرو بن مالك بن النَّجار.
قوله (جَديلة) صوابه (حُدَيلة) ، الكرماني في أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة، لكن قال عياض، وابن الأثير، والغساني، والكلاباذي هو بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان التحتانية، وهم بطن من الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو المذكور آنفًان و (حديلة) أمهم؛ فحدهم (جَديلة) ؛ بالجيم تصحيف [3] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (33/أ) ، و «الكواكب الدراري» (12/ 74 - 76) ، وزيد فيها ( «فباع حصته» إن قلت كيف جاز بيع الوقف؟ قلت التصدق على المعين تمليك له) ، وفيه تكرار لما سيأتي.
[2] «الكواكب الدراري» (12/ 75) .
[3] «الكواكب الدراري» (12/ 75) .