فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 6723

2953 - قوله (فصام حتى بلغ الكَدِيد أفطر) بفتح الكاف وكسر الدال.

(قال أبو عبد الله هذا قول الزهري، وإنَّما يؤخذ بالآخر من فعل الشارع) ولعلَّ مذهبه أنَّ طروء السَّفر في رمضان لا يبيح الإفطار؛ لأن شهود الشهر في أوله كطروئه في أثناء اليوم، فقال البخاري (إنِّما يؤخذ ... ) إلى آخره؛ لأنه ناسخ للأول، وقد أفطر عند الكديد، وفيه أن الفطر في السفر أفضل؛ لأن الشارع لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه إلا الأفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت