فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 6723

3123 - قوله (أو غنيمة) يعني لا يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بينهما، بخلاف (أو) التي في (أو يرجع) فإنها تفيد منع الخلو، ومنع الجمع كليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت