فهرس الكتاب
الصفحة 3166 من 6723
3123 - قوله (أو غنيمة) يعني لا يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بينهما، بخلاف (أو) التي في (أو يرجع) فإنها تفيد منع الخلو، ومنع الجمع كليهما.
حجم الخط: