فهرس الكتاب
الصفحة 4127 من 6723
4574 - (يعطيها) بالنصب.
فائدة يقال رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده.
الخطَّابي يقال أقسط الرَّجل إذا عدل، وقسط إذا جار.
فائدة قوله (ليست بمنسوخة) تفسير للمحكمة.
والأمر في ( {فارزقوهم} ) للندب أو الوجوب، فيشرع إعطاء الحاضرين نصيبًا من التركة إما مندوبًا وإما واجبًا، وقيل هو منسوخ بآية الميراث.
حجم الخط: