فهرس الكتاب

الصفحة 4331 من 6723

4860 - قوله (فليتصدق) ، بما يطلق عليه الاسم، أو مثل ما أراد أن يقامر به، وعن بعض الحنفية أن المراد بها كفارة يمين، وظاهر الحديث وجوب الصدقة، وقول (لا إله إلا الله) ، وفي بعض طرق مسلم «فليتصدق بشيء» ، وفي حديث ضعيف عند ابن عدي دلالة لما قاله بعض الحنفية.

إشارة الخطابي (اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم، فإذا حلف بهما؛ فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد، وأمَّا «فليتصدَّق» ؛ أي بالمال الذي يريد أن يقامر عليه، وقيل أي يتصدَّق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه من هذا القول) [1] .

[1] «أعلام الحديث» (3/ 1918) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت