فهرس الكتاب
الصفحة 4493 من 6723
(2) قوله (الباءة) فيها أربع لغات الفصيحة المشهورة بالمد والهاء، وبلا مد، وبالمد بلا هاء، وبهاءين بلا مد.
واختلفوا في المراد بها ههنا على قولين أحدهما أنَّه الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح؛ فليتزوج، الثاني أنَّه مؤن النكاح، والباعث على هذا التأويل أنَّ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.
[ (لا أرب) لا حاجة] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (239/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 56) .
حجم الخط: