فهرس الكتاب

الصفحة 4528 من 6723

5102 -[ (المجاعة) أي الجوع؛ يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصِّغر حتى يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعه؛ لأنَّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، وهذا أعم من أن يكون قليلًا أو كثيرًا.

ومذهب البخاريِّ أنَّ الحرمة تثبت برضعة واحدة، وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرَّح [1] في

ج 2 ص 268

الترجمة به.

الشَّافعيُّ وكذلك المصَّة والمصتَّان لا تسدُّ الجوع، وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قد بينته الشريعة؛ يعني خمسًا؛ أي لا بدَّ من اعتبار الزمان والمقدار، فهذا الحديث ممَّا احتجَّ به الخصمان لطرفي النقيض.] [2]

[1] زيد في الأصل (به) ، وهو تكرار.

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (240/ب) و (241/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 78 - 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت