5102 -[ (المجاعة) أي الجوع؛ يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصِّغر حتى يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعه؛ لأنَّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، وهذا أعم من أن يكون قليلًا أو كثيرًا.
ومذهب البخاريِّ أنَّ الحرمة تثبت برضعة واحدة، وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرَّح [1] في
ج 2 ص 268
الترجمة به.
الشَّافعيُّ وكذلك المصَّة والمصتَّان لا تسدُّ الجوع، وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قد بينته الشريعة؛ يعني خمسًا؛ أي لا بدَّ من اعتبار الزمان والمقدار، فهذا الحديث ممَّا احتجَّ به الخصمان لطرفي النقيض.] [2]
[1] زيد في الأصل (به) ، وهو تكرار.
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (240/ب) و (241/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 78 - 81) .