فهرس الكتاب

الصفحة 4632 من 6723

(98) قوله (وكيف يقسم ذلك) إذا وهبت المرأة حقها؛ لم يلزم الزوج الرضا، فإن رضي ووهبت لمعينة؛ بات عندها ليلتيهما، وقيل يواليهما، أو لهن؛ سوَّى، أو له؛ فله التخصيص، وقيل يسوي، وعُلم من تعليق الحكم برضا الزوج أنَّه لا عبرة برضا الموهوب لها، ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج، وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه، وأشرنا بقولنا (ليلتيهما) إلى أنَّه يقسم كلًّا في وقتها كما كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت