فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 6723

5250 - قوله (يطعنني) بضم العين وفتحها، وقال ابن الملقن هنا إنَّه بالضم، وقال الكرمانيُّ بالضم [1] ؛ لأنَّه باليد، والطعن بالقول؛ بالفتح، ذكره ابن فارس عن بعضهم.

إشارة هنا (بيده) وفي رواية أبي زيد (بيديه) .

إن قلت الحديث كيف يدل عليه الجزء الأول من الترجمة، وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم؟

قلت هذا مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أنَّ البخاريَّ كثيرًا يترجم ولا يذكر حديثًا يناسبه؛ إشعارًا بأنَّه لم يوجد حديث بشرطه يدلُّ عليه، وقال شارح «التراجم» أمَّا الترجمة الأولى؛ فحقها أن يذكر لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه، وقد يجاب عنه بأنَّه لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها؛ كان ذلك جامعًا بينهما، فإنَّ طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصًا بحالة العتاب، وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حال أبي طلحة في تسليته عن مصيبته وبشارته بغير ذلك.

[1] «الكواكب الدراري» (19/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت