فهرس الكتاب

الصفحة 4665 من 6723

(1) [ «طلاق السُّنَّة» أي الطلاق السُّنِّيُّ أن يطلقها حالة طهارتها عن الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر، وأن يشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه أنَّه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطئها فيه، أو لم يشهد؛ يكون طلاقًا بدعيًا] [1] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (247/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت