فهرس الكتاب

الصفحة 4717 من 6723

5312 -[قوله (فرق) أي بينهما بعد اللعان.

واختلفوا أنَّ الفرقة تحصل بنفس اللِّعان من الزوج، أو بلعانهما كليهما لقوله عليه السَّلام (ففارقها) ، ولقوله (لا سبيل لك عليها) ، أو بحكم القاضي بعده بذلك؛ لقوله فرَّق النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا قوله «الله يعلم أن أحدكما كاذب» ؛ فيحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيرًا

ج 2 ص 292

لهما منه، وترغيبًا في تركه وأن يكون بعده، والمراد بيان أنَّه يلزم الكاذب التوبة.

(أبعد) لانضمام الإيذاء إلى الدخول بها، وذلك إشارة إلى الطَّلب، واللام في (لك) للبيان، نحو {هَيْتَ لَكَ} [يوسف23] .

(فرق) أي حكم بأن يفترقا حينًا؛ لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللعان، أو كان تنفيذًا لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (248) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 224 - 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت